الخميس، 6 سبتمبر 2012

تطور نظام المجالس البلدية في سلطنة عُمان

تشهد السلطنة حاليًا حراكًا مُجتمعيا واستعدادًا كبيرًا لانطلاق انتخابات المجالس البلدية في جميع ولايات السلطنة (61 ولاية)، وهذا الحدث الوطني المهم يتطلب دعمًا مُجتمعيا؛ سواء من حيث المشاركة أو اختيار الكفاءات المناسبة لتمثيل المُواطنين في هذه المجالس، والتي يُعول عليها الكثير في تقدم المُجتمع المحلي، والارتقاء بالخدمات الحُكُومية.
وإسهامًا في التعريف بتاريخ المجالس البلدية؛ فهذه نُبذة عن تطور العمل البلدي في عُمان، وهي جُزء من كتاب أعمل عليه حاليًا، يتناول تطور النظام الإداري في عُمان.
فقد شهد نظامُ المجالس البلدية في سلطنة عُمان -عبر تاريخها المجيد- تطورًا متلاحقًا؛ بما يتواكب مع تطور النظام الإداري في مُؤسسات الدولة المُختلفة، وتقدم العمل البلدي في السلطنة، وتوسيع مفهوم ومبدأ مشاركة المُواطنين في الشأن العام وإدارة شؤون المُجتمع.
ويعُود نشاط العمل البلدي في عُمان إلى قُرُون عديدة، وكان يُمارس هذا الدور من قبل مراكز الوُلاة في مُختلف ولايات السلطنة؛ حيث يعتبر نظام الولايات من أعرق أنظمة الإدارة المحلية في الوطن العربي، وعلى مُستوى العالم أيضًا. وكان يُمارس النشاط البلدي بصُورة عُرفية، ينسجم مع تقاليد وأعراف وثقافة المُجتمع العُماني، القائمة على التعاوُن والتعاضُد والتلاحُم في خدمة المُجتمع والمُحافظة على البيئة والنظافة العامة.
وتدل الإنجازات الإنسانية للعُمانيين في مُختلف المجالات، والشواهد التاريخية -الفكرية والمادية- للحضارة العُمانية، على وُجُود نظام إداري مُحكم ونشاط بلدي متطور، يقُوم على مجُهُودات جماعية ومُبادرات حضارية، اعتمدت على روح الإبداع والابتكار والاعتماد على الذات.
ويُؤكد ذلك تلك المدن والقلاع والحُصُون والأبراج والقُصُور المُثيرة في التخطيط والبناء والفخامة، والتي أُدرج عدد منها على قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، إضافة إلى التخطيط العُمراني للقرى والأسواق والأحياء السكنية، وتقسيم الأراضي الزراعية وإنشاء الأفلاج. كما تُمثل الخدمات الحُكُومية التي تُقدمها الدولة للمُواطنين وإشراكهم في التخطيط والتنفيذ دلالة واضحة على عراقة النشاط البلدي في عُمان.
وعلى امتداد التاريخ العُماني تطور النشاط البلدي، وشهد مراحل من التغيير والتجديد. وتُشير المصادر التاريخية إلى أن بداية النظام البلدي بصُورته المُعاصرة ومفهُومه الحديث قد بدأ مع بداية العشرينيات من القرن الماضي، وكان ذلك على نطاق مدينة مسقط العاصمة ومدينة مطرح.
وشهد هذا النظام تنظيمًا أكثر مع بداية الأربعينيات؛ حيث تم تكوين لجنة مُشتركة من ثمانية أعضاء، برئاسة السيد هلال بن بدر البوسعيدي بحُكم منصبه رئيسًا للبلدية، وفي العام 1945م عُين صاحب السمو السيد طارق بن تيمور مديرًا للبلديات، واستمر في منصبه حتى العام 1957م. وفي العام 1961م، أُنشئ مجلس للبلديات من 11 عضوًا، برئاسة والي مطرح.
ويُعتبر قانُون البلديات لسلطنة مسقط وعُمان (التسمية السابقة للسلطنة)، الصادر في عهد السلطان السيد سعيد بن تيمور عام 1369هـ/1949م، نقلة نوعية في مسيرة النظام البلدي بصُورته الحديثة في عُمان، وهو أول تشريع عصري يُؤسس للتنظيم البلدي في السلطنة، وقد تميز بالشمولية وبسمات مُتقدمة على تلك الحقبة من عُمر السلطنة، وهو يقع في سبعة أبواب، تنظمُ في مجملها التنظيم الإداري والقانُوني لعمل البلدية، وتحديد الاختصاصات للتقسيمات الإدارية والتنظيمية بالبلدية. وقد ركز البابُ الثاني من هذا القانُون على آليات تشكيل لجنة البلدية، وتحديد صلاحياتها وإجراءات عملها؛ لكونها تُمثل الجهاز التشريعي للبلدية في ذلك الوقت، وهي بمثابة مجلس بلدي بالمفهوم المُعاصر، واستمرت في عملها حتى سبتمبر 1970م.
ومع إشراقة عهد النهضة المُباركة، شهد تنظيم المجالس البلدية تطورًا مُتلاحقا،، ونقلة نوعية من التنظيم؛ شملت كافة قطاعات نظام البلديات؛ سواء على مُستوى بلدية مسقط، أو على مُستوى البلديات الإقليمية بمُختلف ولايات السلطنة.
حيث شهدت المرحلة الأولى من عُمر النهضة المُباركة تطويرًا لاختصاصات بلدية العاصمة، وتم تشكيلُ مجلس بلدي جديد في العام 1972م، وتكون من ثمانية عشر عُضوًا، واستمر في عمله حتى العام 1974م وفق قانُون البلديات الصادر عام 1949م.
وتُوج العمل البلدي بُصُدور قانُون إنشاء وتنظيم بلدية العاصمة في العام 1974م، الذي حدد مُكونات البلدية من مجلس بلدي وإدارة تنفيذية، وفي العام 1975م صدر قانُون جديد لبلدية العاصمة اشتمل على تطوير جديد لعمل البلدية واختصاصات المجلس البلدي، لا سيما فيما يتعلق بطريقة تكوين المجلس ومدته وعدد أعضائه ولجانه الأساسية، وبآليات تنفيذ قرارات المجلس وصلاحيات إصدار الأوامر المحلية.
وأكد القانُون رقم 84/77 حول تنظيم بلدية العاصمة على الكثير من جوانب التطوير والتحديث للتنظيم البلدي. وفي إطار التحديث المُستمر لأعمال بلدية العاصمة (مسقط) أُعيد تنظيم البلدية بمُوجب المرسُوم السلطاني رقم 92/8 وتعديلاته بالمراسيم السلطانية أرقام 92/37 و93/56 و94/68 و2006/28 و2010/115، وبمُوجب ذلك أصبحت بلدية مسقط تتمتع بالشخصية الاعتبارية كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتتألف من مجلس بلدي مُعين وجهاز تنفيذي.
كما نظم المرسُوم السلطاني رقم 86/18 بإصدار لائحة بلدية ظفار، آليات تشكيل لجنة البلدية، والتي تتكون من رئيس وأربعة عشر عضوًا يتم تعيينهم بقرار من وزير الدولة ومُحافظ ظفار. فيما نظم قانُون تنظيم مكتب تطوير صُحار (بلدية صحار) الصادر بمُوجب المرسُوم السلطاني رقم 97/9 وتعديلاته، الصفة القانُونية للجنة تطوير ولاية صُحار، والتي يتم تشكيلها بمُوجب قرار من وزير ديوان البلاط السلطاني.
وفيما يتعلق بتطور المجالس البلدية بالبلديات الإقليمية؛ فهي أيضًا شهدت نقلة من التحديث طوال عهد النهضة المُباركة، فمُنذ بداية تأسيس البلديات الإقليمية في الولايات، شهدت مجالس البلدية مراحل من التطوير والتغيير؛ سواء من حيث التسمية والاختصاصات؛ ففي بداية عهدها كانت تُسمى المجلس البلدي الاستشاري، وتنحصر مُهمتها على مُجرد إبداء المشُورة دُون صلاحيات تشريعية، ويتم تشكيل تلك المجالس عن طريق التعيين.
وفي العام 1976م، تطورت آلية تشكيل المجلس البلدي الاستشاري على أساس انتخاب الأعضاء، وفق ما تضمنه القرار الصادر من وزير شؤون الأراضي والبلديات في شهر مايو عام 1976م، وأكده النظام المُؤقت للمجالس البلدية بالبلديات الإقليمية الصادر بمُوجب القرار الوزاري رقم 79/3 بتاريخ 1979/2/20م، وتم تغيير مُسمى المجالس البلدية إلى لجان البلديات الإقليمية بمُوجب القرار الوزاري رقم 86/14 الذي قضى أيضًا تشكيل لجان البلديات الإقليمية على مُستوى المناطق، وتحديد اختصاصاتها وآلية تشكيلها؛ بحيث تضم مُمثلين للقطاعين الحُكُومي والأهلي، ويُصدر وزير شؤون البلديات الإقليمية القرارات اللازمة بتشكيل كل لجنة من لجان البلديات الإقليمية.
وفي العام 1986م، صدر المرسُوم السلطاني رقم 86/87 بشأن قانُون تنظيم البلديات الإقليمية، وتم تحديثه بمُوجب المرسُوم السلطاني رقم 2000/96، الذي حدد الصلاحيات والخدمات العامة التي تقوم بها البلدية، والنظام المالي للبلديات، وبين القانُون الأجهزة التي تتكون منها البلدية، والتي تتُمثل في: لجنة البلدية، ومدير البلدية، والمكاتب والأقسام التابعة للبلدية، وأعطى القانُون الصلاحية للوزير سُلطة الإشراف والتوجيه والرقابة والمتابعة على أعمال المُديريات العامة والبلديات التابعة لها واللجان، وله سُلطة إلغاء أو تعديل أو إيقاف القرارات والإجراءات الصادرة عنها، والتي تتعارض مع أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، أو التي لا تتفق مع مُقتضيات الصالح العام.
وقد قضى قرار وزير البلديات الإقليمية رقم 91/2 على أن تُشكل بقرار وزاري لجنة للبلدية بكل ولاية أو نيابة بالسلطنة تُوجد بها بلدية إقليمية، وتكون برئاسة الوالي أو نائب الوالي في حالة عدم وُجُود الوالي، وتضم في عُضويتها عددًا من مسؤُولي المصالح الحُكُومية ومُمثلين عن الأهالي.
وفي إطار توجه الدولة تجاه توسيع مشاركة المُواطنين في الشأن العام؛ فقد شهد نظام المجالس البلدية في عُمان نقلة نوعية بصُدُور قانُون المجالس البلدية بمُوجب المرسُوم السلطاني رقم 2011/116، والمُتمعن في قانُون المجالس البلدية، يجد أنه يتميز بسمات مُشرقة لترسيخ المُمارسة الديمقراطية، وتوسيع قاعدة مُشاركة المُواطنين في صُنع وتوجيه مشاريع التنمية في مُختلف ولايات السلطنة.
إضافة إلى ذلك، أصبح هذا القانُون المرجع الأساسي لجميع المجالس البلدية في مُحافظات السلطنة، وبمُوجبه أيضًا تم تعميم تجربة المجالس البلدية على مُستوى السلطنة وفق صيغة قانُونية مُوحدة، كما أتاح القانُون حق مُشاركة المرأة العُمانية كمُترشحة أو ناخبة في المجالس البلدية بجانب الرجل دُون أي تمييز.
واتسم هذا القانُون أيضًا بتوسيع صلاحيات المجالس البلدية، وتوحيد اختصاصاتها، وآليات تشكيلها، وجعل تشكيل تلك المجالس يتكون من ممثلين للجهات الحُكُومية -لا تقل وظيفة كل منهم عن مدير عام، أو مدير دائرة بالنسبة للمجالس التي لا يُوجد في نطاق اختصاصها مُديريات عامة؛ وهي: وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، أو بلدية مسقط، أو بلدية ظفار، وزارة التربية والتعليم، ووزارة الإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة السياحة، ووزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وشرطة عُمان السلطانية، وبلدية صحار بالنسبة لمُحافظة شمال الباطنة.
وكذلك من أعضاء يتم انتخابهم من قبل المُواطنين يمثلون الولايات التابعة للمُحافظة؛ وفقا للآتي: ممثلان عن كل ولاية لا يزيد عدد سُكانها العُمانيين على ثلاثين ألفا. وأربعة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سُكانها العُمانيين على ثلاثين ألفا. وستة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سُكانها العُمانيين على ستين ألفا. إضافة إلى اثنين من أهل المشُورة والرأي يتم اختيارهما من بين أبناء المُحافظة من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار.
واشترط القانُون أن لا يكُون العُضو من غير مُمثلي الجهات الحُكُومية عضواً في مجلسي الدولة أو الشورى، أو مُوظفا بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأن تكُون فترة العضوية بالمجلس أربع سنوات ميلادية، قابلة للتجديد.
وحدد القانُون بأن تكُون رئاسة المجلس البلدي على النحو الآتي: رئيس بلدية مسقط بالنسبة لمُحافظة مسقط، وكذلك رئيس بلدية ظفار بالنسبة لمُحافظة ظفار، وبرئاسة المحافظ بالنسبة للمُحافظات الأخرى. ويتم اختيار نائب للرئيس من بين الأعضاء بالانتخاب في أول اجتماع للمجلس. وأحد الولاة بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار يختاره المحافظ المختص.
ويرفع المجلس البلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص لاتخاذ ما يراه مُناسبا في ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بها، فإذا رأى أن بعض هذه القرارات أو التوصيات تخرُج عن اختصاص المجلس أو تتضمن مخالفة للقانُون أو خُرُوجًا على السياسة العامة للدولة، يكُون له حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع القرارات أو التوصيات إليه، وإعادتها للمجلس مع بيان أسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها.
فإذا أعاد المجلس القرار أو التوصية، ولم يُوافق عليها وجب عليه رفع الأمر لمجلس الوزراء، والذي يكُون قرارُه نهائيا في هذا الشأن. كما ألزم القانُون رئيس المجلس البلدي بأن يرفع تقريرًا دوريا كل ثلاثة أشهر إلى الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، وإلى وزير الداخلية، ووزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بالنسبة للمجالس البلدية في المُحافظات الأخرى. ويرفع الوزير المُختص تقريرًا نصف سنوي عن أعمال المجلس إلى مجلس الوزراء.
ويقع قانُون المجالس البلدية في ثلاثة فصول، ويتكون من 23 مادة. تناول الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة، والفصل الثاني: تنظيم شُؤون المجلس، وتطرق الفصل الثالث إلى: انتهاء العضوية وحل المجلس؛ حيث أجاز القانُون حل المجلس البلدي قبل انتهاء فترته بقرار من وزير الداخلية ومن الوزير المُختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، وذلك بعد مُوافقة مجلس الوزراء إذا ارتكب المجلس خطأ جسيمًا أدى إلى إلحاق ضرر بالمصلحة العامة، على أن يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لفترة ستة أشهر أو لحين تشكيل مجلس جديد أيهما اقرب.
كما تناولت اللائحة التنفيذية لقانُون المجالس البلدية الصادرة بموجب قرار وزير ديوان البلاط السلطاني رقم 2012/15 (والتي تتكون من سبعة فصول، وتشتمل على 53 مادة) اختصاصات رئيس المجلس البلدي ونائبه وأمين السر، ونظام العمل بالمجلس، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، والشؤون الإدارية والمالية للمجلس، وإجراءات انتخابات أعضاء المجلس الممثلين لولايات المُحافظة.
كما حددت اللائحة بأن يُشكل المجلس البلدي من بين أعضائه ثلاث لجان مُتخصصة؛ الأولى: لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية، والثانية: لجنة الشؤون العامة، والثالثة: اللجنة القانُونية، وتتولى تلك اللجان دراسة الموضُوعات التي تُحال إليها من قبل المجلس، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها، والمرئيات ذات الصلة بعملها قبل عرضها على المجلس. كما أتاحت اللائحة أيضًا للمجلس البلدي بأن يُشكل من بين أعضائه لجانًا مُؤقتة، وله أن يستعين بمُتخصصين للمُشاركة في أعمالها.
ونصت اللائحةُ أيضًا على أن تُشكل بقرار من رئيس المجلس البلدي لجنة للشؤون البلدية في كل ولاية من ولايات المُحافظة تتزامن ومُدة المجلس، برئاسة الوالي، وعضوية كل من: مدير البلدية، ومُمثلي الوُلاية في المجلس البلدي، وأربعة من ذوي الخبرة من أبناء الوُلاية يختارهم المُحافظ بناءً على اقتراح الوالي. وتتولى اللجنة بحث الموضُوعات البلدية بالوُلاية، ورفع التوصيات المُناسبة بشأنها للمجلس البلدي، ومُتابعة تنفيذ قرارات المجلس البلدي التي تتعلق بالوُلاية، على أن يُحدد قرار تشكيل اللجنة نظام عملها.
وقد حدد قانُون المجالس البلدية اختصاصات المجلس البلدي في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المُحافظة، وله في سبيل ذلك ما يأتي:
1- اقتراح إنشاء الطرق وتحسينها، وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ.
2- إبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة.
3- اقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث.
4- اقتراح المشرُوعات ومواقع تنفيذها المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة. والمدارس والمساكن ودور العبادة والمراكز الصحية والتجارية ومواقف السيارات.. وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشرُوعات التي تهم المُواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المُختصة.
5- اقتراح تطوير الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن الترفيه، وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المُختصة.
6- مُتابعة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي.. وغير ذلك من الأنظمة الخاصة بالمرافق العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المُختصة.
7- وضع النظُم الخاصة بالإعلانات الدعائية، وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية، والمحال العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المُختصة.
8- اقتراح إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات، والنظم الخاصة بها، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المُختصة.
9- اقتراح النظُم الخاصة بجمع النفايات والتخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقا لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المُختصة.
10- اقتراح الأنظمة الخاصة بالمحال العامة والمطاعم والمقاهي، والمحال التجارية والصناعية، والمحال الخطرة والمقلقة للراحة، والضارة بالصحة، والباعة المتجولين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المُختصة.
11- المُشاركة مع الجهات المُختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع التنموية وفقًا للأوضاع التي يُقررها قانُون نزع الملكية للمنفعة العامة.
12- المُشاركة في وضع النظُم الخاصة بمُراقبة الحيوانات الضالة والسائبة؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المُختصة.
13- اقتراح تسمية الأحياء والمُخططات والأماكن والطرق، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المُختصة.
14- الاشتراك مع الجهات المُختصة في دراسة ووضع المُخططات العُمرانية الهيكلية والعامة، وتقديم التوصيات بشأن تنظيم مُخططات المناطق السكنية، والتجارية، والصناعية، والسياحية.
15- دراسة الاقتراحات المُقدمة للمجلس، وإصدار القرارات أو التوصيات بشأنها.
16- اقتراح تحديد وإنشاء المواقف العامة للمركبات ومراسي السفُن، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المُختصة.
17- دراسة الشكاوى التي يُقدمها المُواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخُل في اختصاص المجلس، وله أن يطلب من الجهات المُختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى.
18- تقديم توصيات بشأن تنظيم مُخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المُختصة.
19- اقتراح فرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغائها، وطرق تحصيلها، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المُختصة.
20- مُراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمُحافظة، وإبداء الملاحظات بشأنها للجهات المُختصة.
21- المُشاركة مع الجهات المُختصة وإبداء الرأي مُقدما في استغلال أي مرفق عام في نطاق المُحافظة.
22- دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية بالمُحافظة، واقتراح الحلول المناسبة لها، بالتعاوُن مع الجهات المُختصة.
23- المُوافقة على إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المُختصة.
24- اقتراح تنظيم عمل سيارات الأجرة ووسائل النقل العام، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المُختصة.
25- مُتابعة تنفيذ العُقُود التي تُرتب حقوقا مالية للمُحافظة أو التزامات عليها.
26- التنسيق مع المجالس المُجاورة لحل المسائل المتعلقة بتقديم الخدمات للقرى والتجمعات السكانية.
27- مُتابعة إجراءات مُكافحة التسول، وإبداء المُلاحظات والتوصيات بشأنها.
28- اقتراح البرامج الكفيلة بمُساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعاية الأيتام والمعوقين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المُختصة.
29- اقتراح برامج لسُرعة إغاثة منكوبي الحرائق والسيول والأنواء المناخية وتخصيص موارد مالية لسرعة صرفها في مثل هذه الحالات، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المُختصة.
30- التواصُل مع المُجتمع المحلي ومُؤسسات القطاع الخاص، وعقد الاجتماعات، وتلقي الملاحظات والمُقترحات التي تهدف إلى خدمة وتطوير المُحافظة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.